منتديات ستار لوك
منتديات ستار لوك
منتديات ستار لوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ستار لوك


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السنة(1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
BaSmA iBrIz

BaSmA iBrIz


انثى عدد المساهمات : 1387
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمر : 25
الموقع : /https://starlook.alafdal.net

السنة(1) Empty
مُساهمةموضوع: السنة(1)   السنة(1) Emptyالخميس 14 يوليو 2011, 10:08

السنة(1)

السنة ­ فى اللغة ­: السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة.

أنشد خالد بن زهير، فقال: [من الطويل ].

فَلَا تَجْزَعَنْ عَنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسيرُهَا(2)

ويقال: سَنَنْتُهَا سَنًّا وَاسْتَنَنْتُهَا: سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها.

وقال ابن فارس فى ((مقاييس اللغة)): السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشىء واطراده فى سهول.

والأصل قولهم: سننت الماء على وجهى، أسنه سنًّا: إذا أرسلته إرسالا.

وقال ابن الأعرابى: السَّنُّ مصدر: سن الحديد سَنًّا، وَسَنَّ للقوم سُنَّةً وسننًا، وسن عليه الدرع يسنها سنًّا: إذا صبها، وسن الإبل يسنها سنًّا: إذا أحسن رعايتها، وسنة النبى - صلى الله عليه وسلم - تحمل هذه المعانى؛ لما فيها من جريان الأحكام الشرعية، واطرادها.

تعريف السنة اصطلاحًا:

يختلف تعريف السنة ­ عند أهل العلم ­ وفقًا لاختلاف الأغراض التى اتجهوا إليها فى أبحاثهم؛ فعلماء الأصول: عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية، وعلماء الحديث: عنوا بنقل ما نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلماء الفقه: عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من: فرض ومندوب وحرام ومكروه.

وعلى ذلك فالسنة عند علماء الأصول: هى ما أثر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة ­ عند الفقهاء ­: تطلق على ما يرادف المندوب, والمستحب, والتطوع, والنافلة, والمرغَّب فيه.

قالوا: هى الفعل الذى طلبه الشارع طلبًا غير جازم، أو ما يثاب الإنسان على فعله، ولا يعاقب على تركه.

وأما علماء الحديث فالسنة عندهم: هى أقوال النبى - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخُلُقِيَّةُ والخِلْقِيَّةُ، وَسِيَرُهُ وَمَغَازِيه، وأخباره قبل البعثة. فالسنة ­بهذا المعنى­ ترادف الحديث الشريف.

الفرق بين تعريفها عند الفقهاء والأصوليين:

السنة عند الأصوليين: اسم لدليل من أدلة الأحكام، فيقال ­مثلًا ­: ((هذا حكم ثبت بالسنة))، أى: لا بالقرآن.

أما عند الفقهاء: فهى حكم شرعى، يثبت للفعل بهذا الدليل، فيقال: هذا الفعل سنة ­ أى: حُكْمُهُ السنيَّة، وذلك يعنى: أنه ليس فرضًا ولا واجبًا. فهى - على هذا - حكم من الأحكام وليست دليلاً من الأدلة؛ ويدل عليه تعبير الأصوليين؛ فإنهم قالوا فى معناها: وفى الأدلة ما صدر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن، من فعل، أو قول، أو تقرير، وهذا هو المقصود بالبحث عنه فى هذا العلم، أى: علم الأصول.

أقسامها: يستفاد من تعريف السنة عند الأصوليين أنها أقسام ثلاثة: قولية، وفعلية،وتقريرية.

1- السنة القولية: وهى كل ما نقل إلينا من كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى المناسبات، والظروف المختلفة، مما يصلح أن يكون دليلًا شرعيًّا، وهى كثيـرة جدًّا تَندُّ عن الحصر؛ ذلك لأن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يرافقون الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى خلواته وجلساته، وفى المسجد، وفى السوق، وفى الشارع... وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يُسْأل فيجيب، وترفع إليه المنازعات فيقضى فيها، ويُسْتَفْتَى فى الأمور فَيُفْتى، ويبين لهم ما نزل إليهم من ربهم من الأحكام. والصحابة فى كل ذلك يعون ما يقول، ويحفظونه، ويروونه بعضهم لبعض، ويعتنون به العناية الفائقة؛ لعلمهم بأنه أصل من أصول هذه الشريعة.

ومن أمثلة ذلك: قوله ­ عليه الصلاة والسلام ­: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))(3)، وقوله­ عليه الصلاة والسلام ­: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمان))(4).

وإذا أطلق لفظ الحديث عند الأصوليين فالمراد به هذا النوع من السنة فقط.

2- السنة الفعلية: ويقصد بها كل ما رواه الصحابة من أفعاله ­ عليه الصلاة والسلام ­ وعباداته، وتصرفاته فى مختلف الظروف والسياقات، مما يصلح أن يكون دليلًا لحكم شرعى.

ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن النبى - عليه الصلاة والسلام - من كيفية وضوئه، وصلاته، وحجه، وصومه، وتهجده، ومعاملته لنسائه، وأصحابه، وللناس جميعًا.

ومنها ­ أيضًا ­ الإشارة: كإشارته - عليه الصلاة والسلام - لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَيْنه عن أبى حدرد الأسلمى. ولا شك أن الإشارة نوع من الفعل، فهى فعل الجوارح.

وهمه - عليه الصلاة والسلام - بفعل شىء، ضرب من السنة الفعلية أيضًا؛ فإن الهم من أفعال القلب، وهو - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلا بأمر هو حق. من ذلك: همه - عليه الصلاة والسلام - بجعل أسفل الرداء أعلاه فى الاستسقاء، فثقل عليه فتركه(5).

ومن ذلك أيضًا: همه - عليه الصلاة والسلام - إحراق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة فى المسجد، عقابًا لهم على ذلك(6).

وأما ما كان من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - جِبِلِّيًّا، أى: واقعًا بحسب الخِلْقَةِ البشرية - كقيامه، وقعوده،وأكله، وشربه، واستيقاظه، وما إلى ذلك من أفعاله - فإنها لا تعد من السنة التى يجب اتباعها.

وقد اشتهر عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى فى مثل هذه الأمور، وهذا دال على عمق الإيمان وشدة المحبة له، عليه الصلاة والسلام.

3- السنة التقريرية: والمقصود بها أن يقال قول أو يفعل فعل أمام النبى - عليه الصلاة والسلام - أو فى عصره، ويعلم به، فيسكت عنه دون إنكار. وسكوته - عليه السلام - دال على جواز هذا الفعل، أو القول، فهو بمثابة قوله: هذا حلال، أو هذا مشروع.

أما إذا بدا عليه أمارات الاستبشار، أو الاستحسان للفعل، أو القول الذى سمعه ­فدلالته على الجواز أوضح. ومن هنا يصح عندنا نوعان من الإقرار:

النوع الأول: وهو السكوت عما رآه أو سمعه، دون إنكار ولا استبشار.

النوع الثانى: وهو السكوت عنه، مقرونًا بالاستبشار والاستحسان.

ومن أمثلة النوع الأول: ما روى عن عبد الله بن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا وَلكنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى؛ فَأَجِدُنى أَعَافُهُ))، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر)) وفى رواية: ((فلم ينهنى))(7).

ومن أمثلته أيضًا: إقراره ­عليه الصلاة والسلام­ لاجتهاد الصحابة فى صلاة العصر، عند انصرافهم من غزوة الخندق إلى غزوة بنى قريظة، حين قال لهم: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ))(Cool؛ فقد نظر بعضهم إلى ظاهر اللفظ فى الحديث، ففهم النهى عن صلاة العصر فى الطريق، فصلاها بعد أذان المغرب. بينما نظر البعض الآخر إلى المعنى الذى لأجله أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعدم الصلاة فى الطريق، وهو الإسراع فى السير، فصلاها فى وقتها. وعندما ذُكِرَ ذلك لرسول الله - صـلى الله عليه وسلم - لم يعنِّف أحدًا من الفريقين.

ومن أمثلة النوع الثاني: إقراره ­عليه الصلاة والسلام­ لمعاذ، عندما سأله صلى الله عليه وسلم : ((كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عرضَ لَكَ قَضَاءٌ؟)) قال: أقضى بكتاب الله، قال: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللهِ؟)) قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِى كِتَابِ اللهِ؟)) قال: أجتهد رأيى، ولا آلو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: ((الْحَمْدُ للهِ الَّذى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ))(9).

ومن الأمثلة التى تجمع النوعين جميعًا: الاستبشار وعدم الإنكار-: ما تمسك به الشافعى - رضـى الله عنه - فى القيافة، واعتبارها فى إثبات النسب بكلا الأمرين، الاستبشار، وعدم الإنكار - فى قصة مجزز المدلجى: فقد كان الكفار يطعنون فى نسب أسامة بن زيد للتَّبَايُنِ بين لونه ولون أبيه؛ فقد كان لون أسامة أسود شديد السواد، ولون أبيه زيد أبيض مثل القطن، وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبشية سوداء. فنظر المدلجى فى أقدامهما، وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فقد سكت - عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه، بل دخل على عائشة - رضى الله عنها - وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، مما يدل على عمق رضاه، كما ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة(10).

وقد عَدَّ بعض العلماء السنة قسمين: قولية، وفعلية. وألحق التقرير بالسنة الفعلية، كما صنع صاحب ((جمع الجوامع)).

حجيَّة السنة، ووجوب اتباعها، والتحذير من مخالفتها:

لقد أوحى الله - سبحانه وتعالى - لنبيه القرآن ومثله معه، وهى السنة النبوية، والإجماع منعقد على أن السنة أصل من أصول الدين، وركن فى بنائه القويم، فيجب اتباعها، وتحرم مخالفتها، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وتعاضدت الآيات على وجه لا يدع مجالًا للشك، فمن أنكر ذلك، فقد جحد الأدلة القطعية، وسلك غير سبيل المؤمنين، وهى - بذلك - تعتبر المصدر الثانى للتشريع.

فمن الآيات الدالة على ذلك.

قوله تعالى:{ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7].

وقوله تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [سورة النساء: 80].

وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب:21].

وقوله تعالى: {ِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران: 31].

وقوله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء:65].

وقوله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

إنكار حجية السنة مُوجِبٌ للردة:

وقد طعن نفر من أهل الأهواء والبدع ممن تزيا بزى الإسلام زورًا وبهتانًا فى ثبوت السنة؛ ليكون ذلك عذرًا لهم على ردها، وقد كذبوا، وَنَضَّرَ الله أعين رجال سهروا على حفظ هذا الدين!

قال الحافظ ابن عبد البر(11): أصول العلم الكتاب والسنة، والسنة تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة , وهو الخبر المتواتر، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار، إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصًّا من نصوص الله، تجب استتابته عليه، وإراقة دمه إذا لم يتب؛ لخروجه عما أجمع عليه المسلمون، وسلوكه غير سبيل جميعهم.

والضرب الثانى من السنة: خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ومنهم من يقول: إنه يوجب العلم والعمل.

وقال ابن حزم(12) بعدما ساق قول الله - تعالى-: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قال: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، وإلى كل من يخلقه، وتركب روحه فى جسده. وساق - أيضا - قول الله -تعالى-: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } [الشورى: 10] فالله - تعالى - يردنا إلى كلام - نبيه صلى الله عليه وسلم - على ما قررناه آنفا، فلم يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما، وموجبا لطاعة أحد دونهما­ فهو كافر لا شك عندنا فى ذلك.

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزى أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر.

وقال: ولم نحتج فى هذا بإسحاق، وإنما أوردناه؛ لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول، وإنما احتججنا فى تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [النساء: 65]، هذه الآية كافية لمن عقل وحذر، وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه إليه، ووصيته - عز وجل - الواردة عليه. فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى كل خبر يصححه ما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تُحَكِّمُ فيما نازعت فيه أحدًا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحابى فمن دونه : فليعلم أن الله قد أقسم - وقوله الحق - أنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً، فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث، ثم ساق قول الله تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]، فليتق الله الذى إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارًا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار.

وقال: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن­ لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر فى ذلك. وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال.

وقال: لو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص­ لكان فاسقًا بإجماع الأمة.

(1) ينظر مباحث السنة فى: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (1/155)، التمهيد للإسنوى ص(437)، نهاية السول للإسنوى (3/3)، زوائد الأصول للإسنوى ص(319)، منهاج العقول للبدخشى (2/269)، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص(91)، المستصفى للغزالى (1/129)، حاشية البنانى (2/94)، الإبهاج لابن السبكى (2/263)، الآيات البينات لابن قاسم العبادى (3/168)، حاشية العطار على جمع الجوامع (2/128)، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى (287)، الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (1/93)، التحرير لابن همام ص (303) تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/19)، كشف الأسرار للنسفى (2/3)، حاشيتا التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (2/22)، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (2/2)، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص(176)، شرح المنار لابن ملك ص(77)، الوجيز للكراماستى ص(51)، الموافقات للشاطبى (4/3)، ميزان الأصول للسمرقندى (1/126)، نشر البنود للشنقيطى (2/3)، إرشاد الفحول للشوكانى ص(33)، تقريب الوصول لابن جزى (116)، الكوكب المنير للفتوحى ص(210)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (2/223).

(2) ينظر: شرح أشعار الهذليين ص(213)، وجمهرة اللغة ص(725)، وخزانة الأدب (5/84)، (8/515)، (9/59)، والخصائص (2/212)، ولسان العرب (سير)، ولخالد بن عتبة الهذلى فى لسان العرب (سنن)، ولزهير فى الأشباه والنظائر (2/399)، وليس فى ديوان زهير بن أبى سلمى، وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (2/524).

(3) أخرجه البخارى (1/9) كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى حديث (1)، (5/190) كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان حديث (2529)، (7/267) كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة حديث (3898)، (9/17) كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزوج امرأة فله مانوى حديث (5070)، (11/580) كتاب الأيمان والنذور، باب النية فى الأيمان حديث (6689)، (12/242, 243) كتاب الحيل، باب من ترك الحيل حديث (6953)، ومسلم (3/1515) كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» حديث (155/1907).

(4) أخرجه الشافعى (2/143 - 144) كتاب البيوع، باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث (479)، والطيالسى ص(206)، الحديث (1464)، وأحمد (6/49, 161, 208, 237)، وأبو داود (3/777­779) كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم يجد به عيبًا، الحديث (1285)، والنسائى (7/254 - 255) كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه (2/754) كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، الحديث (2242)، وابن الجارود ص(212­213): أبواب القضاء فى البيوع، الحديث (627)، والدارقطنى (3/53) كتاب البيوع، الحديث (214)، والحاكم (2/15) كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، والبيهقى (5/321) كتاب البيوع، باب المشترى يجد بما اشتراه عيبًا، والعقيلى فى «الضعفاء» (4/231)، والبغوى فى «شرح السنة» (4/321)، من رواية ابن أبى ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفارى عن عروة، عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، به. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب.

(5) أخرجه الشافعى فى «المسند» (1/168) رقم (488)، وأحمد (4/42)، وأبو داود (1/688) كتاب الصلاة ، باب جماع أبواب الاستسقاء حديث (1164)، والنسائى (3/156) كتاب الاستسقاء، باب الحال التى يستحب الإمام, والحاكم (1/327)، والبيهقى فى «السنن الكبرى» (3/351) من حديث عباد بن تميم.

(6) أخرجه مالك (1/129 - 130) كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، والبخارى (2/125) كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، حديث (644)، ومسلم (1/451)، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حديث (251/651) من حديث أبى هريرة.

(7) أخرجه مالك (2/968) رقم (10)، والبخارى (9/662) كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، حديث (5537)، ومسلم (3/1543) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث (44/1946).

(Cool أخرجه البخارى (7/471): كتاب المغازى، باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، حديث (4119)، ومسلم (3/1391) كتاب الجهاد، باب المبادرة بالغزو، حديث (69/1770) من حديث ابن عمر.

(9) أخرجه أبو داود (2/327) كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأى فى القضاء حديث (3592, 3593)، والترمذى (3/616) كتاب الأحكام، باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى حديث (1327, 1328)، وأحمد (5/230, 236, 242)، وأبو داود الطيالسى (1/286­منحة)، وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» (ص72) رقم(124)، والدارمى(1/60) المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، والطبرانى فى «الكبير» (20/170) رقم (362)، والبيهقى (10/114) كتاب آداب القاضى والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (1/188، 189)، وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم وفضله» (2/55, 56)، وابن حزم فى «الإحكام» (6/26, 35).

(10) أخرجه البخارى (12/56) كتاب الفرائض، باب القائف، حديث (6770)، ومسلم (2/1081) كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث (38/1459)، وأبو داود (2/698) كتاب الطلاق، باب فى القافة، حديث (2267)، والترمذى (4/440) كتاب الولاء والهبة، حديث (2129)، والنسائى (6/184) كتاب الطلاق، باب القافة، وابن ماجه (2/787) كتاب الأحكام، باب القافة، حديث (2349)، وأحمد (6/226)، والدارقطنى (4/240) كتاب الأقضية والأحكام، رقم (128)، والبيهقى (10/262) كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد، من حديث عائشة

(11) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/41 - 42).

(12) ينظر: الإحكام فى أصول الأحكام (1/93).

يتبع بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starlook.alafdal.net
 
السنة(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السنة 2
»  هل هناك فرق بين مصطلح الحديث و السنة ؟
»  الترغيب في السنة والتحذير من البدعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار لوك :: قسم الحديت و السيرة النبوية-
انتقل الى: