منتديات ستار لوك
منتديات ستار لوك
منتديات ستار لوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ستار لوك


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السنة 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
BaSmA iBrIz

BaSmA iBrIz


انثى عدد المساهمات : 1387
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمر : 25
الموقع : /https://starlook.alafdal.net

السنة 2 Empty
مُساهمةموضوع: السنة 2   السنة 2 Emptyالخميس 14 يوليو 2011, 10:10

العلاقة بين الكتاب والسنة:

ومن المعلوم بالضرورة: أن كل ما ورد عن الله ­ تعالى ­ لا يمكن أن يوصف بأن فيه اختلافًا، والمعلوم أن كلا من القرآن والسنة موحًى به من عند الله ­ تعالى ­ كما قدمنا.

ولهذا يقول ابن القيم(1): والذى يشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله - تعالى - وتخالفه ألبتة، كيف ورسول الله هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله؟! فهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، فلا يوجد تخالف، وإن حصل مخالفة فى ظاهر اللفظ؛ فيكون ذلك للخفاء على المجتهد. فعلى ضوء ذلك، إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التى اشتمل عليها القرآن إجمالا وتفصيلاً وجدناها تأتى على أنحاء، منها(2):

أولاً: السنة الموافقة للقرآن:

وترد هذه السنة ­ حينئذ ­ مورد التأكيد، فيكون الحكم مستمدا من مصدرين: القرآن مثبتا له، والسنة مؤيدة.

ومن أمثلة ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((اتقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ عوانٍ عندكُمْ أخذتموهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَاسْتَحْللتُم فروجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ»، فإنه يوافق قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19](3).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى للظالمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يفلتْهُ»(4)، فإنه موافق لقوله تعالى:{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ} [هود: 102].

ثانيًا: السنة المبينة للقرآن:

وتنقسم إلى أنواع إليك بيانها:

أ­ بيان المجمل(5): حيث ترد السنة مفصلة لما أجمله القرآن الكريم ومثالها: الأحاديث التى جاءت فيها أحكام الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم : ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى))(6).

وجاء فى الكتاب وجوب الحج من غير تفصيل لمناسكه، فبينت السنة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لِتأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ))(7).

وقد نص القرآن الكريم على وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه، ولا لمقدار الواجب، فبينت السنة ذلك كله.

ب - تقييد المطلق(Cool: حيث تقيد السنة ما جاء ذكره مطلقًا فى القرآن الكريم، ومثال ذلك: الأحاديث التى حددت المراد من اليد، فى قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فبينت السنة أنها اليمنى، وأن القطع من الكوع.

وقوله تعالى أيضا: {... لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا} [النساء: 11] حيث وردت الوصية مطلقا دون تحديد لمقدارها، فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث.

جـ - تخصيص(9) العام(10): ومثالها الحديث الذى بَيَّنَ أن المراد من الظلم فى قوله تعالى: { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] : هو الشرك، فقد فهم بعض الصحابة منه العموم، حتى قالوا: أَيُّنَا لم يظلم؟! فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّما هُوَ الشِّرْكُ))(11).

ومن أمثلة ذلك أيضا: أن الله ­عز وجل­ أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات، على نحو ما بين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء: 11]، فكان هذا الحكم عامًّا فى كل أصل مورث، وكل ولد وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء.

وقصرت الولد الوارث على غير القاتل؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((القاتل لا يرث)) (12)، وكذلك بينت أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.

وقال تعالى ­ فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا­: { فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: 23]، واحتمل ذلك أن يكون المراد بـ « تنكح زوجًا غيره»: عقد النكاح وحده، واحتمل أن يكون المراد: الإصابة أيضًا؛ فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد.

د­ توضيح المشكل: فثمة آيات فى القرآن الكريم أشكل على الناس فهمها، فجاءت السنة ترفع الإشكال وتزيل الالتباس، كالحديث الذى بين المراد من الخيطين، فى قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة:187]، فقد فهم بعض الصحابة أن المراد بالخيطين : العقال الأبيض، والعقال الأسود، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ((هُمَا بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيلِ)).

وأكثر ما فى السنة من هذا النوع؛ ولهذه الغلبة قيل وصفًا لها: إنها مبينة للكتاب.

ثالثًا: السنة الواردة بحكم سكت عنه القرآن:

ومن أمثلة ذلك النوع: قوله صلى الله عليه وسلم : ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ))(13).

وقوله صلى الله عليه وسلم فى الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة­: ((ذَكَاةُ الجنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ))(14).

ومنه أيضًا الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل(15). والأحاديث الواردة فى تحريم كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية(16). والأحاديث التى دلت على تحريم الرضاع(17)، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها(18).

والأحاديث الواردة فى تشريع الشفعة، والرهن فى الحضر(19)، وبيان ميراث الجدة(20)، والحكم بشاهد ويمين(21).

ووجوب الرجم للزانى المحصن(22).

ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة شهر رمضان(23)، وغير ذلك كثير لا يدخل تحت الحصر.

تنبيه: وقد اتفق المسلمون على النوع الأول والثانى من هذا التقسيم، وأما النوع الثالث فمحل خلاف بينهم، كما صرح بذلك الشافعى فى «رسالته»؛ إذ يقول: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا فى أن سنن النبـى - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا على وجهين:

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما نص الكتاب.

والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.

والوجه الثالث: ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس فيه نص كتاب - كما قدمنا - فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته، وسبق من علمه، وتوفيقه لمرضاته - أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب.

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب، كما كانت سنته تبين عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سن من البيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]. وقال:{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله، فأثبتت بفرض الله.

ومنهم من قال: ألقى الله فى روعه كل ما سن.

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق إلى أن: حكاية الشافعى لهذه الأقوال فى النوع الثالث تدل على أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق فى أن السنة تستقل بالتشريع، ومختلفة فى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - هل هو المشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه ­ تعالى ­ له بالصواب؟ أم ينزل عليه الوحى به، أم يلهمه الله إياه؟ وأما القول الثانى فهو المخالف، وقال: والحق فى هذه المسألة: أنها حجة، وتعبدنا الله بالأخذ بها، والعمل بمقتضاها، واستدل لرأيه ذلك بأدلة هى:

أولاً: عموم عصمته صلى الله عليه وسلم الثابتة بالمعجزة، عن الخطأ فى التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى، ومن ذلك ما وردت به السنة، وسكت عنه الكتاب، فهو إذن حق مطابق لما عند الله تعالى، وكل ما كان كذلك، فالعمل به واجب.

ثانيًا: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة؛ فهى تدل على حجيتها، سواء أكانت مؤكدة، أم مبينة، أم مستقلة، وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة، وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر، بل إن قول الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] فهذه الآية تفيد حجية خصوص السنة المستقلة.

قال الشافعى ­ رضى الله عنه ­ فى توجيهها­: نزلت هذه الآية فى رجل خاصم الزبير فى أرض فقضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بها للزبير(24).

وقال الشافعى: وهذا القضاء سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم منصوص فى القرآن.

ثالثا: عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة، مؤكدة كانت، أو مبينة، أو مستقلة، كقوله صلى الله عليه وسلم : ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى)) (25). وهذه الأحاديث كثيرة، وهى تفيد القطع بهذا العموم، وقد ورد ما هو خاص بالسنة المستقلة، أو يكون - على أقل تقدير - دخولها فيه متبادرًا فى النظر، وأولى من دخول غيرها، فمن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكتِهِ يَأْتيهِ الأمرُ مِنْ أَمْرِى ممَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لا أَدْرِى، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ))(26).

وقوله صلى الله عليه وسلم : «أَلا إِنِّى أُوتيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُم بهذَا القُرآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحلُّوهُ, وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحرِّمُوهُ، وإنما حرَّم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، أَلا لايَحِلُّ لَكُم الحمارُ الأهلىُّ، وَلَا كلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إلا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْها صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بقومٍ فعليهم أَنْ يُقْروهُ، فإنْ لَمْ يُقْروهُ فَلَهُ أَنْ يعقبَهُمْ بِمثلِ قِرَاهُ»(27).

ولا ريب أن تحريم الحمر الأهلية المذكورة فى الحديث ليس فى القرآن، فهو متعلق بما نحن فيه، ولا يخفى أن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم : «ومِثْلَهُ مَعَهُ» ما كان مستقلا عنه، وإن سلمنا شموله لغيره أيضًا، فلا ضَيْرَ علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله، والحديث الأول يخبرنا أن كل ما لا يوجد فى كتاب الله مما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو نهى عنه، فتركه مذموم منهى عنه، وذلك يستلزم الحجية، والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكورًا فى الكتاب، لا إجمالا، ولا تفصيلا.

ولقد بوب الخطيب البغدادى فى كفايته(28) بابا، فقال: ((باب ما جاء فى التسوية بين حكم كـتاب الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوب العمل، ولزوم التكليف))، وذكر الحديثين.

وقال الشافعى­ رحمه الله­: وما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه نصُّ حُكْمٍ فبحكم الله سَنَّهُ، وكذلك أخبرنا الله فى قوله تعالى: { وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ } [الشورى: 52, 53]، وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن، فقد ألزمنا الله باتباعه، وجعل فى اتباعه طاعته، وفى القعود عن اتباعه معصيته التى لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخرجًا. وبهذا يتضح لنا حجية السنة بأقسامها الثلاثة، فظهر بطلان شبهة المعاندين.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starlook.alafdal.net
 
السنة 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السنة(1)
»  هل هناك فرق بين مصطلح الحديث و السنة ؟
»  الترغيب في السنة والتحذير من البدعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار لوك :: قسم الحديت و السيرة النبوية-
انتقل الى: